- اشارة
- أحکام البلوغ
- أحکام الاجتهاد والتقلید
- أحکام الطهارة
- أحکام التخلّی
- أحکام النجاسات
- أحکام المطهّرات
- أحکام الأوانی
- أحکام الوضوء
- أحکام التیمم
- أحکام الغسل
- أحکام الصلاة
- الصلوات الواجبة
- الصلوات التی یجب أن تؤتی بالترتیب
- صلاة الآیات
- کیفیة الصلاة علی المیت
- ستر البدن فی الصلاة
- مکان المصلی
- أحکام المسجد
- الأذان والإقامة
- واجبات الصلاة
- واجبات الصلاة
- أولاً: النیّة
- استفتاءات حول النیة
- ثانیاً: تکبیرة الإحرام
- استفتاءان حول تکبیرة الإحرام
- ثالثاً: القیام
- استفتاءات حول القیام
- رابعاً وخامساً: القراءة والذکر
- استفتاءات حول القراءة
- سادساً: الرکوع
- استفتاءات حول الرکوع
- سابعاً: السجود
- استفتاءات حول السجود
- ما یصح السجود علیه
- استفتاءات حول ما یصح السجود علیه
- سجدة القرآن الواجبة
- استفتاءات حول السجدة الواجبة
- ثامناًً: التشهد
- استفتاء حول التشهد
- تاسعاً: التسلیم
- استفتاءان حول التسلیم
- عاشراً: الترتیب
- استفتاءات حول الترتیب
- الحادی عشر: الموالاة
- استفتاءات حول الموالاة
- القنوت
- تعقیب الصلاة
- أحکام السلام
- مبطلات الصلاة
- الشکوک
- صلاة الاحتیاط
- سجود السهو
- صلاة المسافر
- صلاة القضاء
- صلاة الجماعة
- الصلوات المستحبة
- أحکام القبلة
- أحکام الصوم
- الموارد الموجبة للقضاء والکفارة
- طرق اثبات أول الشهر
- من لا یجب علیه الصوم
- الصوم المحرّم
- أحکام الخمس
- أحکام الزکاة
- أحکام الحج
- أقسام الحج
- العمرة المفردة
- أحکام الجهاد
- أحکام الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
- أحکام التولی والتبری
- أحکام القرض
- أحکام الودیعة
- أحکام العاریة
- أحکام النکاح
- أحکام النظر
- أحکام الطلاق
- أحکام الغصب
- أحکام اللُّقَطة
- أحکام ذبح الحیوان وصیده
- صید السمک
- أحکام الأطعمة والأشربة
- أحکام الیمین (الحلف)
- أحکام النذر
- أحکام العهد
- أحکام الوصیة
- أحکام المعاملات
- أحکام البیع والشراء
- أحکام التلفاز
- أحکام الشعائر الحسینیة
- أحکام المحرمات
- أحکام القمار
- أحکام الکذب
- أحکام القتل
- أحکام السحر والشعبذة
- أحکام الرسم والتمثال
- أحکام حلق اللحیة
- أحکام الغناء والموسیقی
- أحکام الخمر والفقاع
- أحکام الغیبة
- أحکام الوالدان
- أحکام الثیاب والملابس
- أحکام الخیرة والاستخارة
- أحکام التبلیغ والهدایة
- استفتاءات حول الحف
- استفتاءات حول التدخین
- استفتاءات حول الوشم
- استفتاءات حول حکم العطور
- پی نوشتها
أحکام الشباب
اشاره
اسم الکتاب: احکام الشباب
المؤلف: حسینی شیرازی، صادق
اللغه: عربی
عدد المجلدات: 1
الناشر: یاس الزهراء
مکان الطبع: قم
تاریخ الطبع: 1429 ه
الطبعه: اول
بسم الله الرحمن الرحیم
یجب علی المکلّف تعلم المسائل التی یحتاج إلیها غالباً.
(المسأله 12 من کتاب: المسائل الإسلامیه)
أحکام البلوغ
أحکام البلوغ
قال الله تعالی: ?وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُمَ … ? ای: زمان البلوغ.
تعریف البلوغ
البلوغ: هو وصول الفَتی (الشاب) إلی وقت الکتاب علیه والتکلیف، ویُعرف بعلامه من علامات البلوغ الثلاث.
وبتعبیر بعض العلماء: وصول الشاب إلی مرحله یتأهل فیها لتوجّه خطاب الله تعالی ب ?یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا … ??أی: بأداء الواجبات، واجتناب المحرمات ورعایه الأخلاق والآداب الاسلامیه إلیه، وهو شرف عظیم، ووسام رفیع من الله تعالی للإنسان البالغ.
علامات البلوغ
1 تنقسم علامات البلوغ إلی: أحد أمور ثلاثه:
الف: نبت الشعر الأسود الخشن تحت السرّه علی العانه، ولا عبره بالشعر الناعم الخفیف.
ب: الاحتلام، أی خروج المنی بصوره طبیعیه.
ج: انقضاء خمس عشره سنه قمریه.
2 إنبات الشعر الخشن علی الوجه وفوق الشفه أو علی الصدر وتحت الإبط وکذلک غلظه الصوت وماشابه لیس علامه للبلوغ إلاّ إذا تیقن بسب ذلک بالبلوغ.
استفتاء حول علامات البلوغ
س: غلام عُمره اثنی عشر عاماً ظهرت علیه إحدی علامات البلوغ وهی خروج المنی ولم تظهر العلامات الأخری، فهل یعتبر بالغاً وتوجب علیه الفرائض؟
ج: إذا کان السائل الخارج هو «المنی»، وعلاماته: الخروج بشهوه، ودفق، وفتور الجسد، فإنه بالغ ویجب علیه أداء الفرائض، واجتناب المحرمات، ورعایه الأخلاق والآداب.
أحکام الاجتهاد والتقلید
أحکام الاجتهاد والتقلید
قال الله تعالی: ? … وَکُونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ?.
معنی التقلید
التقلید: هو الرجوع فیما لا یعلمه الإنسان إلی العالم والعمل بما یقوله، فإنه یجب علی المکلف بالنسبه إلی فروع الدین (أی: فی الأحکام الشرعیه المتعلقه بالأعمال) أن یسلک إحدی الطرق التالیه المعتمده عقلاً وشرعاً للوصول إلی الحکم الإلهی فیها، حتی یتمکن من أمتثاله، إذ لابدّ للإنسان من معرفه الحکم أولاً ثم تطبیقه علی حیاته الفردیه والإجتماعیه، أما طرق الوصول إلی الحکم الإلهی فتنحصر فیما یلی:
1. الاجتهاد: والمقصود هو أن یکون المکلف قادراً علی النظر فی أدله الأحکام والتوصل إلی استنباط الحکم الشرعی منها، وهذا إنّما یتحقق لمن حصل علی ملکه الاجتهاد، وکان جامعا لکل شرائطه، ومن الواضح أن شروط الاجتهاد لا تتوفر لعامه الناس.
2. الاحتیاط: والمقصود منه هو أن یأخذ المکلف جانب الاحتیاط فی أعماله، بأن یعتمد فیها علی ما یقبله جمیع الفقهاء، بحیث لایترک واجباً علی رأی أی واحد منهم، ولایرتکب حراماً علی رأی أیّ واحد منهم أیضاً.
3. التقلید: والمقصود منه هو أن یعمل المکلف بفتوی الفقیه الجامع لشروط الاجتهاد، وهو أسهل الطرق ونوع تسهیل من الشارع المقدّس بالنسبه للمکلّفین.
التقلید
1. یجب أن یکون المجتهد: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، شیعیّاً إثنی عشریاً، طاهر المولد، حیاً، حراً وعادلاً. والعادل هو من یعمل بالواجبات ویترک المحرمات بحیث لو استفسر عن حاله من جیرانه أو ممن یعاشرونه أو أهل محلته لأخبروا بصلاحه ویجب علی الأحوط أن یکون المجتهد الذی یقلده الإنسان أعلم من سائر المجتهدین فی عصره، من حیث فهم الأحکام واستنباطها.
2. یُعرف المجتهد وکذلک الأعلم بإحدی طرق ثلاث:
الأولی: أن یتیقن الإنسان نفسه بذلک، بأن یکون الشخص نفسه من أهل العلم ویتمکن من معرفه المجتهد والأعلم.
الثانیه: أن یخبر بذلک عالمان عادلان یمکنهما معرفه المجتهد والأعلم، بشرط أن لا